ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٢٦ - الحديث ١٣
[الحديث ١٢]
١٢عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ وَ عَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ وَ لَا يُطَلُّ دَمُهُ.
[الحديث ١٣]
١٣عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ قَالَ:لَا يُطَلُّ دَمُهُ وَ لَكِنْ يُعْقَلُ.
حَمَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍمِثْلَهُ
الحديث الثاني عشر:
قوله عليه السلام: ليس عليهم شيء يشكل هذا بأنه إذا لم تكن هناك قرينة على القتل، فمجرد الموت كيف يصير سببا للدية، و مع القرينة يتحقق اللوث فيهم، إلا أن يقال بتحقق قرينة القتل و عدم تحقق قرينة قتلهم خصوصا، أو يقال جوابه عليه السلام للجزء الأخير من السؤال.
و قوله عليه السلام" و لا يطل دمه" أي: تدفع ديته من بيت المال. و يحتمل أن يكون المراد به أنه ليس عليهم شيء من القصاص و يلزم عليهم الدية، و هذا في الخبر الثاني أظهر.
الحديث الثالث عشر: صحيح بسنديه.
و يمكن حمل أخبار القسامة على ما إذا ادعى الأولياء القتل عليهم، أو على جماعة منهم، و أخبار الدية من بيت المال على ما إذا لم تكن قرينة أصلا، و أخبار إلزام الدية عليهم على ما إذا كانت قرينة و لم يدع الأولياء.